Call us now:
المبدأ: إن المهندس المعين استنادا لأحكام القانون ذي الرقم /49/ لعام 1974 الذي تقرر لجنة تسريح الموظفين الطبية تسريحه من الخدمة لأن مرضه غير قابل للشفاء تعتبر صلته بالإدارة قد انتهت والتزامه بالخدمة استنادا لأحكام القانون المذكور قد انقضى بصدور قرار الإدارة بتسريحه صحيا من الخدمة ومن حقه حمل شهادته الجامعية المحتسبة، دون أن يحق له تقاضي أي راتب من الإدارة بعد تاريخ تسريحه.