جمارك – أصول – تبليغ – قيمة الدعوى من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أصول – تبليغ – قيمة الدعوى

1 ينبغي ان توضح المحكمة بسبب التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة 0
2 وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية ، فلا يجوز التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة فقط ، ولكن ينبغي ان يزاد عليه التبليغ في الدائرة الجمركية وفي صحيفة يومية وان يسجل كل ذلك في محضر الضبط 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1135