*جلسة 24/8/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 37 لسنة 1982

المبدأ: إن العاملين في الدولة وجهات القطاع العام من الطلاب الجامعيين المكلفين بالتدريب العسكري وفق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 7 لعام 1974، لا تسري عليهم أحكام المادة 73 من قانون خدمة العلم بشأن اعتبارهم مجازين بلا راتب في أثناء فترة تدريبهم العسكري، ويقتضي من أجل اعتبارهم كذلك صدور نص تشريعي خاص.