Call us now:
المبدأ: بعد صدور قرار القيادة القطرية ذي الرقم 325/1تاريخ 12/11/1977 أصبحت جميع عقود العمل الشعبي التي تصرف من الموازنة المستقلة للمحافظات خاضعة لواجب استفتاء مجلس الدولة.
المبدأ: بعد صدور قرار القيادة القطرية ذي الرقم 325/1تاريخ 12/11/1977 أصبحت جميع عقود العمل الشعبي التي تصرف من الموازنة المستقلة للمحافظات خاضعة لواجب استفتاء مجلس الدولة.