*جلسة رقم 20/2/1979 رأي اللجنة العمومية رقم 11 لسنة 1979

المبدأ: بعد صدور قرار القيادة القطرية ذي الرقم 325/1تاريخ 12/11/1977 أصبحت جميع عقود العمل الشعبي التي تصرف من الموازنة المستقلة للمحافظات خاضعة لواجب استفتاء مجلس الدولة.