Call us now:
المبدأ: يجوز لإدارة ذات العلاقة ان تقبل بإحلال الكفالة المصرفية الصادرة عن مصرف معتمد داخل القطر محل المبالغ النقدية المقتطعة كتوقيعات من الكشوف الموقتة المصروفة لمتعهدي الأشغال العامة.
المبدأ: يجوز لإدارة ذات العلاقة ان تقبل بإحلال الكفالة المصرفية الصادرة عن مصرف معتمد داخل القطر محل المبالغ النقدية المقتطعة كتوقيعات من الكشوف الموقتة المصروفة لمتعهدي الأشغال العامة.