*جلسة 15/5/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 25 لسنة 1979

المبدأ: يجوز لإدارة ذات العلاقة ان تقبل بإحلال الكفالة المصرفية الصادرة عن مصرف معتمد داخل القطر محل المبالغ النقدية المقتطعة كتوقيعات من الكشوف الموقتة المصروفة لمتعهدي الأشغال العامة.