Call us now:
المبدأ: اعتابار بلدية حلب مسؤولة عن الضرر الناجم عن انكسار خط التوازن العائد للمؤسسة العامة العائد لمياه حلب والزامها بدفع مبلغ قدره /13744/ ليرة سورية تعويضا للمؤسسة عن الضرر الواقع على الخط المذكور وعدم مسؤولية مديرية الأوقاف بحلب عن هذه الأضرار لعدم ترتبها عليها أصلا.