Call us now:
المبدأ: إن أنظمة العاملين لدى شركة سيمكس وما تفرع عنها، الصادرة بعد نفاذ لمرسوم التشريعي ذي الرقم 78 لعام 1968، تعتبر غير قانونية إذا تصدر أو تصدق بمرسوم طبقا لما نص عليه المرسوم التشريعي المذكور، إلا أن الحقوق التي نشأت واستقرت بنتيجة صرفها تطبيقا لتلك التعديلات لا محل لإسترداد شيء منها بعد مرور فترة طويلة على اعتمادها لدىتلك الجهات.
جلسة 15/5/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 26 لسنة 1979
4
المبدأ: إن الجمعية العمومية للقسم الإستشاري في رأيها ذي الرقم /78/ لسنة 1977 قد تبنت المبدأ القائل بأن الغرامة المتوجبة بموجب القانون ذي الرقم /35/ لسنة 1976 غرامة مستقلة في أحكامها وأسس فرضها عن الغرامة التي تفرض بموجلب أحكام القانون ذي الرقم /178/ لسنة 1945 وتعديلاته، وهي تطرح في كل مخالفة لأحكام القانون المذكور بصرف النظر عن المدة المنقضية بين تاريخ التأجير وتاريخ اكتشافه من قبل الدوائر المالية أو تاريخ صدور قرار اللجنة الإستئنافية بتحديد بدل الإيجار وبصرف النظر عن أن المخالفة هي عدم تقديم بيان عن المدة المحددة أو هي مخالفة تقديم بيان ضمن المدة ولكن ببدل غير صحيح ففي أي مخالفة لأحكام القانون (35) لسنة 1976 المذكور تحسب الغرامة بمقدار مثلي ضريبة سنوية ” عن سنة اعتبارية مدتها اثنا عشر شهرا يفترض أن العقار كان خلالها مؤجرا بالبدل الذي حددته اللجنة الإستئنافية”.
ولذلك فلا مجال للتساؤلات المطروحة من قبل وزارة المالية.