*جلسة 19/2/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 17 لسنة 1980

المبدأ: أولا ـ إن الحجز على راتب الموظف الشهري ضمن حدود النسب المبينة في المادة /109/ من قانون الموظفين الأساسي لا يكون إلا نتيجة تطبيق الأحكام والقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري من قانون أصول المحاكمات المدنية، أما إلقاء الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للموظف المدين فلا يتناول الحجز على راتبه وتعويضاته الشهرية المخصصة لتأمين أمور معيشته اليومية.
ثانيا ـ إن الحجز على راتب الموظف حجزا تنفيذيا إنما يشمل المبلغ الصافي المهيأ للدفع بعد استبعاد الإقتطاعات القانونية، وتنجو من الحجز التعويضات التي تؤدي إلى الموظف من أجل مواجهة أعباء الوظيفة والأعباء الشخصية، أما تعويضات المزايا وتعويضات الأعمال الإضافية فإنها تحسب مع الراتب في مجال تطبيق نص المادة /109/ من قانون الموظفين الأساسي.
ثالثا ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /183/ لعام 1978.