Call us now:
المبدأ: أن أيا من العاملين في الدولة الذي يحصل على إجازة في الهندسة من إحدى كليات الهندسة في جامعات القطر العربي السوري يلتزم بخدمة إحدى الجهات العامة بالدرجة والمرتبة المحددة للتعيين ابتداء وفق حكم المادة /3/ من القانون ذي الرقم /60/ لعام 1961 ولو كان راتبه الوظيفي يجاوز حدود المرتب المذكور.