Call us now:
المبدأ: 1ـ أن الكفالة المصرفية المتعلقة بالتأمينات أو السلف للعقود التي تجريها الدولة إنما تتقيد بـأنظمة العقود امطبقة لدى الجهات العاموة والتي تعتبر الكفالة المصرفية موازية للمال النقدي ويمكن للإدارة المتعاقدة ان تضع يدها على مبلغ الكفالة ويتوجب على المصرف الكفيل تأدية بدل الكفالة إلى صندوق الجهة العامة صاحبة العلاقة لدى أول طلب خطي بدون الحاجة إلى أي إجراء.
2ـ يلتزم المصرف التجاري السوري بأن يؤدي بدل الكفالة المصرفية التي تطالبه بها المؤسسة العامة للمشاريع الكبرى ولا يسوغ له الإمتناع عن تلبية ذلك الطلب.