*جلسة 23/6/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 23 لسنة 1981

المبدأ: أولا: من غير الملائم إبداء الرأي في الخلاف بين الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية وشركة بايز الألمانية الغربية حول غرامات التأخير المترتبة على الشركة الألمانية طبقا لنصوص العقد المبرم بين الطرفين لأن مثل هذا الخلاف إنما يدخل الفصل فيه في ولاية القضاء المختص.
ثانيا: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /81/ لسنة 1980