*جلسة 23/6/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 24 لسنة 1981

المبدأ: أن القول بأن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تتولى أمر تحديد تعرفة النقل والركوب على الخطوط الحديدية لا يتعارض مع وجوب التنسيق في هذا الشأن مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بحسب إختصاصا تها.
وأن الجمعية العمومية توصي في حال تعارض وجهات النظر بين الطرفين بعرض الموضوع على اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء للبت فيه.