Call us now:
المبدأ: تستمر المؤسسة العامة لدراسات والتصاميم الهندسية المحدثة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /255/ لعام 1969 على الإستفادة من الإعفاء من رسم الحراسة المنصوص عليه في القانون ذي الرقم /90/ لعام 1944 وتعديلاته وذلك بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم /18/ لعام 1974