*جلسة 29/9/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 28 لسنة 1981

المبدأ: أولا ـ أن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينين العرب تدخل في مدلول تعبير “جهات القطاع العام” الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم /170/ لعام 1970 وأن وضع الموظفين خارج ملاكهم تحت تصرفها يخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ثانيا ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /186/ لعام 1979.