Call us now:
المبدأ: أولا ـ أن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينين العرب تدخل في مدلول تعبير “جهات القطاع العام” الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم /170/ لعام 1970 وأن وضع الموظفين خارج ملاكهم تحت تصرفها يخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ثانيا ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /186/ لعام 1979.