*جلسة 29/9/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 30 لسنة 1981.

المبدأ: 1ـ يخضع المقاول الثانوني لضريبة الدخل على الأرباح التي يحققها طبقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وذلك في صدد تنفيذ عقده مع المقاول الأصلي ـ شركتي شل وبيكتن ـ المتعاقدين بموجب العقد المتعلق باتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه المصدق بالقانون ذي الرقم /20/ لعام 1978.
2ـ يلغى رأي الجمعية المختصة ذو ارقم /103/ لعام 1978.