* (القرار (88/1) في الطعن /168/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).

اختصاص ـ قضايا الضرائب والرسوم ـ منازعة حول ملكية الأشياء المحجوزة.
لا تعتبر من المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم التي أصبح من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ـ دون غيره ـ الفصل فيها، المنازعة التي تقوم على ادعاء غير المكلف بالضريبة بملكية الأشياء المحجوزة لتحصيل إحدى الضرائب أو الرسوم.