* (القرار (90/2) في الطعن /27/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ تعويض إضافة إلى المعاش.
لا محل للحكم للعامل المصاب بتعويض مادي إضافة إلى معاش الإصابة، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم مباشر من صاحب العمل.