* (القرار (35/2) في الطعن /320/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ مرض عادي.
تقرير اللجنة لتسريح العاملين بأن معلولية العامل هي نتيجة حالة مرضية عادية، ينفي عنها إصابة العمل.