* (القرار (94/2) في الطعن /111/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ مرض مهني ـ التهاب قصبات مزمن.
انتهاء الخبر الطبية التي استعانت بها محكمة الدرجة الأولى إلى إصابة العامل بالتهاب قصبات مزمن بسبب تعرضه المستمر للغبار المتواجد في مكان عمله وأن الإصابة خلفت لديه عجزاً جزئياً دائماً، يعطي هذا العامل الحق في تقاضي حقوقه التأمينية عنها.