Call us now:
المبدأ : جمارك – أصول – طعون – العبرة بالمبلغ المطلوب لا المحكوم به
عند الفصل في الدعوى ينظر إلى أساس قيمة الدعوى ، أي المبلغ المطالب به ، لا المبلغ المحكوم به ، وفي ضوئه يتقرر قابلية الحكم للطعن استئنافا ونقضا 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1122