جمارك – أصول – طعون – العبرة بالمبلغ المطلوب لا المحكوم به من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أصول – طعون – العبرة بالمبلغ المطلوب لا المحكوم به

عند الفصل في الدعوى ينظر إلى أساس قيمة الدعوى ، أي المبلغ المطالب به ، لا المبلغ المحكوم به ، وفي ضوئه يتقرر قابلية الحكم للطعن استئنافا ونقضا 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1122