* (القرار (689/2) في الطعن /20/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

دعوى ـ تبليغ ـ أثر تعذر التبليغ.
ـ إن مؤدى تعذر التبليغ لجهالة العنوان وامتناع الخصم عن التبليغ عن طريق الصحف، هو عدم البحث في الدعوى أو الطعن.