* (القرار (445/2) في الطعن /725/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

دعوى إلغاء ـ ميعاد إقامتها ـ عامل ـ تسريح صحي ـ طعن بقرار التسريح ـ دعوى إلغاء ـ علم يقيني.
ـ بحسب أحكام المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، يشترط لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري أن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغ ذلك القرار أو نشره أو العلم اليقيني به.
ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تسريح العامل صحياً.
ـ يعتبر علم العامل بقرار تسريحه متحققاً يقيناً وعلى نحون ناف للجهالة بتاريخ قطع أجره.