* (القرار (29/1) في الطعن /920/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار اعتباري العامل بحكم المستقيل.
ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.