* (القرار (752/2) في الطعن /2258/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التعيين.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تعيين العامل فيما تضمنه من تحديد الوظيفة والأجر.