* (القرار (560/2) في الطعن /648/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار النقل إلى وظيفة غير إنتاجية.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية.