* (القرار (878/2) في الطعن /480/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

دعوى إلغاء خطأ مادي في حساب ميعاد إقامتها ـ مدى قابليته للتصحيح ـ عامل ـ أجر ـ مدى جواز تخفيض.
ـ خطأ المحكمة في حساب مهلة إقامة دعوى الإلغاء الذي رتب عدم قبول الدعوى شكلاً، قابل للتصحيح في نطاق دعوى تقدم بهذا الشأن.
ـ لا يجوز تخفيض أجر العامل بعد استقرار مركزه القانوني.