جمارك – أغنام في قرية حدودية – الإقرار في الضبط من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أغنام في قرية حدودية – الإقرار في الضبط

1- اذا كان المدعى علبه من مربي الأغنام وكانت قريته على الحدود ، فان وجود الأغنام هناك لا يكفي لاعتبارها مهربة 0
2- وان إقرار المدعى عليه في ضبط الجمارك يصح الرجوع عنه لا سيما اذا اخذ تحت الضرب والتعذيب غذ تكون ارادته غير حرة 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1155