* (القرار (91/2) في الطعن /73/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ تأمين الإدارة على حياته ضد الوفاة الطبيعية ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ تأمين مناط استحقاق مبلغه.
مناط استحقاق مبلغ التأمين هو سريان وثيقة التأمين ضمن الفترة الزمنية المحددة في تلك الوثيقة.
ولا يستحق ورثة العامل المتوفى مبلغ التأمين في حال أن حصلت الوفاة في فترة زمنية غير مغطاة بوثيقة التأمين.