* (القرار (49/2) في الطعن /189/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ تسببه في إصابة عامل آخر ـ حكم جزائي بالتعويض ـ مدى جواز الرجوع على الإدارة.
لا مجال لرجوع العامل على الجهة العاملة التي يعمل لديها بالتعويض المحكوم به جزائياً في دعوى شخصية جراء تسببه في إصابة عامل آخر.