* (القرار (77/2) في الطعن /79/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ تسريح في أثناء فترة التمرين ـ طعن.
عدم انتظام دوام العامل في فترة تمرينه وفرض عدد من العقوبات المسلكية بحقه لهذا السبب، يجعل قرار تسريحه قائماً على مبرراته.