* (القرار (590/2) في الطعن /566/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعويض إنتاج ممنوح بموافقة وزارية خاصة.
ـ عمل إضافي ـ مدى التزام الإدارة بالتكليف به ـ مدى صلته بتعويض طبيعة العمل.
ـ الشركة السورية للنفط.
ـ قضى المرسوم /18/ لسنة 1986 بأن يثابر على منح تعويض طبيعة العمل وما في حكمه للعاملين في الدولة وفق ذات القواعد والشروط والحدود التي كان يصرف على أساسها بموجب القوانين والأنظمة النافذة قبل 2/1/1986.
ولا تعتبر من قبيل النظام النافذ المقصود بالمرسوم المذكور موافقة الوزير الخاصة على منح العاملين على نظام الورادي تعويض إنتاج في عامي 1979 و1980.
ـ لا إلزام على الإدارة بتكليف العاملين بالعمل الإضافي.
ـ التكليف بالعمل الإضافي لا يصلح مستنداً للمطالبة بمنح تعويض طبيعة العمل.