جمارك – التوكيل الملاحي – دوره – متى يسال من محامون 1999

المبدأ : جمارك – التوكيل الملاحي – دوره – متى يسال

الوكيل الملاحي إنما يقوم بالعمل إضافة إلى السفينة ، ولا يسال عن مخالفة هذه السفينة لأنه يقوم بعمله كوكيل ، الا اذا قام بعمل خارج عن حدود عمله واخطا شخصيا 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1144