* (القرار (455/2) في الطعن /2161/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء ـ وصيانة آليات مباعة ـ شركة توزيع الآليات الزراعية.
لا يشمل تعويض طبيعة العمل والصيانة والاعتناء المنصوص عليه في القانون /36/ لسنة 1980، من يعمل في إصلاح آليات باعتها جهة عامة لأفراد والتزمت بإصلاحها خلال فترة الضمان.
مثال: عامل لدى شركة توزيع الآليات الزراعية يعمل في صيانة جرارات باعتها الشركة لأفراد خلال فترة الضمان.