* (القرار (13/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ تعويضات نسبية ـ أساس حسابها.
ـ عامل تنظيفات ـ تعويض طبيعة عمل.
بموجب القانون رقم /6/ لسنة 1987 أضحت التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة تحسب بالنسب المقررة لها وعلى أساس الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985، بعد إذا كانت تحسب ـ وفق أحكام المادة /142/ من القانون الأساسي ـ على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجبها.
وتعويض طبيعة العمل واحد من تلك التعويضات.