Call us now:
عامل ـ توقيف عرفي ـ ترفيع عن فترة التوقيف ـ وظيفة عامة ـ علاقة وظيفية ـ فوائد.
في صدد ترفيعات العامل الدائم عن فترة توقيفه العرفي المنتهية بإخلاء سبيله دون أحالته إلى محاكمة أو دون إدانته بشيء، تجب التفرقة بين المدة الواقعة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وين المدة الواقعة بعد تاريخ نفاذه، إذ يظل الترفيع عن الأولى خاضعاً لأحكام القوانين والأنظمة والآراء والاجتهادات النافذة والمعمول بها آنذاك، في حين يستحق ـ العامل ـ الترفيعات عن المدة مهما تعددت.
ـ في مجال العلاقة بين الدولة والعاملين لديها، لا مجال للحكم بالفوائد.