Call us now:
عامل ـ توقيف عرفي ـ فصل ـ طعن ـ دعوى إلغاء ـ مدى أحقيته بالإجازات الإدارية والتعويضات خلال فترة التوقيف.
ـ علم العامل اليقيني بالقرار الصادر باعتباره مفصولاً عن عمله بعد إخلاء سبيله وعدم طعنه بهذا القرار خلال الميعاد القانوني، يجعل طلبه المتعلق بإعادته إلى عمله جديراً بعدم القبول.
ـ إنهاء خدمة العامل الذي كان أوقف أمنياً من تاريخ إخلاء سبيله، إقرار من الإدارة باعتبار علاقته الوظيفية قائمة خلال فترة توقيفه يعطيه الحق بأجوره عنها.
ولا يستحق هذا العامل تعويضاً عن إجازته الإدارية أو أياً من تعويضاته الوظيفية عن الفترة المذكورة.