جمارك – القانون السوري والبضائع في دولة أخرى من محامون 1999

المبدأ : جمارك – القانون السوري والبضائع في دولة أخرى

ان أحكام قانون الجمارك السوري تسري على المنطقة الجمركية الخاضعة لسيادة الدولة السورية ومياهها الإقليمية ، ولا تشمل الأراضي الخاضعة لدولة أخرى 0
ومثله الحكم 1760/968 في 30/6/1999 الصادر عن الهيئة ذاتها 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1138