* (القرار (607/2) في الطعن /266/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ صرفه من الخدمة ـ مطالبته بالعودة إلى العمل.
في ضوء أحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا مجال للنظر في طلب المصروف من الخدمة المتعلقة بإعادته إلى العمل.