* (القرار (108/2) في الطعن /23/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ مكافأة تشجيعية ـ شرط توفر الاعتماد.
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار المكافأة.
ـ يرتبط منح المكافأة بتوفر الاعتماد خلال السنة المالية.
ـ يتعين على العامل الذي لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة إقامة الدعوى بطلب منح المكافأة خلال ستين يوماً.
ـ الدعوى التي تتغيا منح المكافأة لمن لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة يجب أن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار المذكور.