* (القرار (57/2) في الطعن /13/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل دائم ـ إنهاء خدمة ـ أسباب
ـ صك استخدام ـ خلوه من تحديد المدة ـ مفاد ذلك.
ـ لا يجوز إنهاء خدمة العامل الدائم إلا لأحد الأسباب المبينة ي المادة /132/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ خلو الصك الصادر عن الشركة من تحديد لمدة استخدام العامل يفيد أنه عين ـ ابتداءً ـ كعامل دائم.