جمارك – بضاعة مسموح بها وتنتج محليا – عبء إثبات التهريب من محامون 1999

المبدأ : جمارك – بضاعة مسموح بها وتنتج محليا – عبء إثبات التهريب

اذا كانت البضاعة هي من المواد المسموح بها وكانت تنتج محليا ( البندورة مثلا ) فان ادعاء الجمارك بتهريبها يضع على عاتقها إثباته 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1139