Call us now:
عامل مؤقت ـ انتهاء خدمته لعدم الحاجة إليه ـ طلب إعادته إلى العمل.
ـ لا إلزام على الإدارة في إعادة العامل المؤقت إلى العمل بعد انتهاء الحاجة إليه.
عامل مؤقت ـ انتهاء خدمته لعدم الحاجة إليه ـ طلب إعادته إلى العمل.
ـ لا إلزام على الإدارة في إعادة العامل المؤقت إلى العمل بعد انتهاء الحاجة إليه.