Call us now:
عامل مؤقت ـ تسوية وضعه ـ أثر ذلك.
إشارة إلى الإدارة في دفوعها إلى قيامها بتسوية وضع المدعي (العامل المؤقت) إقرار منها بتثبيته.
عامل مؤقت ـ تسوية وضعه ـ أثر ذلك.
إشارة إلى الإدارة في دفوعها إلى قيامها بتسوية وضع المدعي (العامل المؤقت) إقرار منها بتثبيته.