* (القرار (58/2) في الطعن /30/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل مؤقت ـ تسوية وضعه ـ أثر ذلك.
إشارة إلى الإدارة في دفوعها إلى قيامها بتسوية وضع المدعي (العامل المؤقت) إقرار منها بتثبيته.