* (القرار (505/2) في الطعن /483/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل مؤقت ـ تثبيته ـ نزاع حول أجر التثبيت ـ دعوى إلغاء.
اكتساب قرار تثبيت العامل المؤقت وفق أحكام المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة القانونية بانقضاء ميعاد الطعن به، يمنع عنه العودة إلى المجادلة في أجر التثبيت.