* (القرار (55/2) في الطعن /374/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل مؤقت ـ خدمة إلزامية ـ إعادة إلى العمل.
ـ العمال الدائميون والمثبتون الذين يدعون إلى الخدمة الإلزامية يمنحون إجازة خاصة بلا أجر. أما العمال المؤقتون فتنتهي خدماتهم بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.