جمارك – بينات – إقرار في الضبط من محامون 1999

المبدأ : جمارك – بينات – إقرار في الضبط

ما يرد على لسان الشخص في ضبط الجمارك هو إقرار غير قضائي 0 ولمحكمة الموضوع حق تقدير قيمته في الإثبات ، اما ان تأخر به واما ان تقبل بالرجوع عنه ، وفقا لظروف الدعوى وملابستها 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1130