* (القرار (63/2) في الطعن /326/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل وكيل ـ مدى جواز تثبيت الوكلاء من الفئة الأولى.
لا يجوز تثبيت العامل الوكيل من الفئة الأولى إلا بعد نجاحه في مسابقة عامة.