Call us now:
عقد إداري ـ تحكيم خارجي ـ الادعاء ببطلان شرطة لمخالفته النظام العام ـ إجازة تحكيم ـ إجازة تنفيذ حكم المحكمين.
استقر الاجتهاد على أن شرط التحكيم يعتبر نافذاً وملزماً للطرفين بحسبانه ولاية استئنافية تحجب ولاية القضاء عن النظر في النزاع، مع الالتزام بأحكام المادة /44/ من قانون مجلس الدولة المتعلقة باختصاص اللجنة المختصة في مجلس الدولة في إجازة التحكيم قبل سلوك سبيله وفي إجازة تنفيذ حكم المحكمين.