* (القرار 528/2) في الطعن /1719/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ مدى قابلية أحكامها للطعن بطريق إعادة المحاكمة.
لا تقبل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا الطعن بطريق إعادة المحاكمة، على ما استقر عليه الاجتهاد.