جمارك – بينات – حجية القرار القضائي من محامون 1999

المبدأ : جمارك – بينات – حجية القرار القضائي

حتى يكون للقرار القضائي حجية ، يجب ان يكون قطعيا 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1148